١ -كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دفَع مالًا بمُضارَبةٍ يشترِطُ على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بَحْرًا، ولا ينزِلَ به واديًا، ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رَطْبةٍ ؛ فإن فعَل فهو ضامنٌ ، ورفَع شَرْطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَه .
غريب المفردات :
كبدٍ رَطْبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
ضامنٌ:
الكفيل والملتزم
فأجازَه:
أي: أمضاه وعمل به
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو الجارود: زياد بن المنذر وهو كذاب من غلاة الروافض، وإنما روى عبد الله بن وهب بسند صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/75|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
٣ -خرج عبدُ اللهِ وعُبيدُ اللهِ ابنا عمرَ بنِ الخطابِ في جيشٍ إلى العراقِ فلما قفلا مرَّا على أبي موسى الأشعريِّ وهو أميرٌ على البصرةِ فرحَّب بهما وسهَّل ثم قال لو أقدرُ لكما على أمرٍ أنفعُكما به لفعلتُ ثم قال بلى هاهنا مالٌ من مالِ اللهِ أريد أن أبعثَ به إلى أميرِ المؤمنين فأُسلفُكما فتبتاعانِ به متاعًا من متاعِ العراقِ ثم تبيعانِه بالمدينةِ فتؤَدِّيان رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنين ويكون الربحُ لكما فقالا ودِدْنا ذلك ففعل وكتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن يأخذ منهما المالَ فلما قدِما باعا فأَربَحا فلما دفعا ذلك إلى عمرَ قال أَكُلَّ الجيشِ أسلفَه مثلَ ما أسلفَكما قالا لا فقال عمرُ بنُ الخطابِ ابنا أميرِ المؤمنين فأسلفَكما أدِّيا المالَ وربحَه فأما عبدُ اللهِ فسكتَ وأما عُبيدُ اللهِ فقال ما ينبغي لك يا أميرَ المؤمنين هذا لو نقَص هذا المالُ أو هلك لضَمِنَّاه فقال عمرُ أدِّياهُ فسكت عبدُ اللهِ وراجعَه عُبيدُ اللهِ فقال رجلٌ من جلساءِ عمرَ يا أميرَ المؤمنينَ لو جعلتُه قِراضًا فقال عمرُ قد جعلتُه قِراضًا فأخذ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ ربحِه وأخذ عبدُ اللهِ وعُبيدُ اللهِ ابنا عمرَ بنِ الخطابِ نصفَ ربحِ المالِ
غريب المفردات :
ودِدْنا:
أحببنا وتمنينا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وهو على شرط الشيخين
الراوي : أسلم مولى عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/291|التخريج :أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/687)، والشافعي في ((الأم)) (5/64)، والبيهقي (11939) باختلاف يسير.
٤ -أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي
غريب المفردات :
كبدٍ رطبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عروة بن الزبير|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/293|التخريج :أخرجه الدارقطني (3033) بهذا اللفظ