بحث

التصنيف الموضوعي: شهادات - التحري في الشهادة

٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :شهادات - التحري في الشهادةإلغاء التصنيف ×

٢ نتيجة

حجم الخط

١ -أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ بِخَانِقَيْنِ ( إِنَّ الأهِلَّةَ بعضُها أكبرُ من بعْضٍ فإذا رأَيْتُمُ الهلالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا، وَلَكِنْ َتَمَسَّكُوا إِلَّا أَنْ يشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهْلَاهُ بِالْأَمْسِ )

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، وعن عائشة نحوه مرفوعاً، ولكن في إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف
الراوي : شقيق بن سلمة|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 278/1|التخريج : أخرجه الدارقطني (2/169)، والبيهقي (8239)
الحديث كاملاً

٢ -لا تجوزُ شَهادةُ ذي الظِّنَّةِ والحِنَةِ.

خلاصة حكم المحدث : رواه الشافعي وأبو داود في المراسيل وروي من وجه آخر
الراوي : عبدالرحمن بن هرمز الأعرج|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/420|التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20100) واللفظ له بزيادة في آخره، وأخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (397) باختلاف يسير بزيادة في آخره
الحديث كاملاً