١ -لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد قال فيه أحمد العجلي: لا بأس به.
الراوي : أبو هريرة|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/136|التخريج : أخرجه البيهقي (20652)، والبزار (8631)، والدارقطني (4064) بلفظه وفيه زيادة.
٢ -[عن أبي موسى الأشعري] أنَّهُ شهد عندَهُ رجلانِ نصرانيانِ على وصيةِ رجلٍ مسلمٍ مات عندهم، فاستحلفهما بعدَ صلاةِ العصرِ
خلاصة حكم المحدث : ما أظنه متصلا
الراوي : الشعبي|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 10/273|التخريج : أخرجه الحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (3224)، والدارقطني (4341)، ووكيع محمد بن خلف في ((أخبار القضاة)) (1/ 286)، واللفظ لهم مطولا.