بحث

التصنيف الموضوعي: شهادات - ما ترد به الشهادة

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :شهادات - ما ترد به الشهادةإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ

غريب المفردات :
خائنٍ:
هو أخذ المال خفية وإظهار النصح للمالك
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/420|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2366)، وأحمد (6698)، وعبد الرزاق (15364) بنحوه.
الحديث كاملاً