١ -لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ
- خائنٍ:
- هو أخذ المال خفية وإظهار النصح للمالك
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الصفحة أو الرقم : 2/420|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2366)، وأحمد (6698)، وعبد الرزاق (15364) بنحوه.
