١ -لا تحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا في سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ، أو جارٍ فقيرٍ فيُهدي لك، أو يدعوَكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطيه فيه ضعف
الصفحة أو الرقم : 273/1|التخريج : أخرجه أبو داود (1637)، وابن ماجه (1841)، وأحمد (11538) مطولاً باختلاف يسير
بحث
٢ نتيجة
١ -لا تحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا في سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ، أو جارٍ فقيرٍ فيُهدي لك، أو يدعوَكَ
٢ -لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ : العاملِ عليها، أو رجلٍ اشتراها بمالِه، أو غارمٍ ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مسكينٍ تصُدِّقَ عليه منها فأهدى لغنيٍّ