١ -لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعطِيَ العَطيَّةَ فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعْطي ولَدَه.
خلاصة حكم المحدث : رواه الشافعي عن طاوس مرسلا
الصفحة أو الرقم : 2/105|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2377) واللفظ له له، وأبو داود (3539) بلفظ مقارب وزاد: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»، والترمذي (2132)
