بحث

التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :صلاة الجنازة - ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركينإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -سمِعتُ رجلًا يستغفِرُ لأبَويهِ وَهُما مُشرِكانِ، فقلتُ : تستَغفرُ لأبَويكَ وَهُما مُشرِكانِ ؟ ! فقالَ : أليسَ قدِ استغفرَ إبراهيمُ لأبيهِ وَهوَ مشرِكٌ ؟ قالَ : فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فنزلت : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر : أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم : 123|التخريج : أخرجه الترمذي (3101)، والنسائي (2036)، وأحمد (1085) باختلاف يسير، والحاكم (3289) واللفظ له.
الحديث كاملاً