١ -ولا صَلاةَ لِمَن لم يَقرَأْ بالحَمْدِ وسورةٍ في فَريضةٍ وغَيْرِها.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب
الصفحة أو الرقم : 1/ 377|التخريج : أخرجه الترمذي (238)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 487) بلفظه تامًا، وابن ماجة (839) باختلاف يسير.
