١ -إذا قَضى الإمامُ الصَّلاةَ وقَعَدَ، فأَحدَثَ قَبْلَ أن يَتَكلَّمَ، فقد تَمَّتْ صَلاتُه، ومَن كانَ خَلْفَه مِمَّن أَتَمَّ الصَّلاةَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الصفحة أو الرقم : 1/ 189|التخريج : أخرجه أبو داود (617)، والدارقطني (1423)، والبيهقي (3012) واللفظ لهم.
