١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في صلاةِ الظُّهرِ في الركعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ في كُلِّ ركعةٍ، وكان يُسمِعُنا الأحيانَ الآيةَ، وكان يُطيلُ في الأُولى ما لا يُطيلُ في الثَّانيةِ، وكان يقرَأُ في الركعَتَينِ الأُخرَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ. قال: وكذلك في صَلاةِ العَصْرِ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الصفحة أو الرقم : 3/267|التخريج : أخرجه ابن الجارود (208) بلفظه، والبخاري (762)، ومسلم (155)، وأحمد (22627) بنحوه.
