حجم الخط ص أ ك
الحديث كاملاً بدون تشكيل إخفاء غريب المفردات
١ - قال يَسارٌ: قُمتُ أصَلِّي بعد الفَجْرِ فصَلَّيتُ صلاةً كثيرةً، فحَصَبَني عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وقال: يا يَسارُ، كم صَلَّيتَ؟ قال قُلتُ: لا أدري، فقال عبدُ اللهِ: لا دَرَيتَ! إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَج علينا ونحن نصَلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغَيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثمَّ قال: لِيبَلِّغْ شاهِدُكم غائِبَكم، لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ إلَّا ركعَتَي الفَجرِ.
غريب المفردات :
فحَصَبَني: الحصب: الرمي بالحجارة خلاصة حكم المحدث : إسناده كلهم ثقات وإنما اختلفوا في محمد بن الحصين
الراوي : عبدالله بن عمر| المحدث : أحمد شاكر| المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 3/33| التخريج : أخرجه البيهقي (4437)، واللفظ له، والطرسوسي في ((مسند عبد الله بن عمر)) (30)، باختلاف يسير، والترمذي (419)، مختصرا.
٢ - مَن لم يُصَلِّ ركعَتَيِ الفَجْرِ فلْيُصَلِّهما بَعْدَما تَطلُعُ الشَّمْسُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة| المحدث : عبد الحق الإشبيلي| المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/66| التخريج : أخرجه الترمذي (423) بلفظه، وابن خزيمة (1117)، وابن حبان (2472) باختلاف يسير.
٣ - لا تَدَعُوهما وإنْ طَرَدَتْكم الخَيلُ [في حديث: أمَرَ بالرَّكْعتينِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ]
خلاصة حكم المحدث : ليس إسناده بالقوي
الراوي : أبو هريرة| المحدث : عبد الحق الإشبيلي| المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/64| التخريج : أخرجه أبو داود (1258)، وأحمد (9258)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4134) بلفظه.
٤ - حديثُ: خَرَج علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسُ يُصَلُّونَ بَعْدَ طُلوعِ الفَجْرِ [فقال لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتانِ]
خلاصة حكم المحدث : قال: لا أعلم لمحمد بن النيل غير هذا الحديث، ويجيء الكلام والخلاف عليه في ترجمة يسار، عَن ابن عمر.
الراوي : عبد الله بن عمر| المحدث : الدارقطني| المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/548| التخريج : أخرجه أبو يعلى في ((المعجم الأوسط)) (5745)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4818) بلفظه، وأحمد (4756) باختلاف يسير.
٥ - روايةُ ابنِ مسعودٍ من جاء فوجد الإمامَ في صلاةِ الصُّبحِ ولم يكن صلَّى ركعتَينِ- يريدُ ركعتَي الفجرِ- أنَّهُ يصلِّيهما في جانبِ المسجدِ ثمَّ يدخلُ مع الإمامِ ما لم يخَف أن تفوتَهُ الركعتانِ
خلاصة حكم المحدث : صح خلاف ذلك عن ابن عمر
الصفحة أو الرقم : 2/785