١ -إذا أفطَرَ أحدُكم فليُفطِرْ على تَمرٍ، فإنْ لم يَجِدْ فليُفطِرْ على الماءِ، فإنَّ الماءَ طَهورٌ. قال هشامٌ: وحدَّثَني عاصمٌ الأحوَلُ أنَّ حَفصةَ رفَعَتهُ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف. وقد اختلف في وقفه ورفعه
الصفحة أو الرقم : 16225|التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3326)، وأحمد (16225) واللفظ له موقوفاً
