١ -صيامُ ثَلاثةِ أيامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ صيامُ الدَّهرِ، وأيامُ البِيضِ ثَلاثَ عَشرةَ وأربَعَ عَشرةَ وخَمسَ عَشرةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 3/410|التخريج : أخرجه النسائي (2420)، وأبو يعلى (7504)، والطبراني (2/ 356) (2499) واللفظ لهم.
