١ -مَن قَتَلَ وَزَغًا في الضَّرْبةِ الأُولى فله كَذا وكَذا، وفي الثَّانيةِ كَذا، وفي الثَّالثةِ كَذا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الصفحة أو الرقم : 773|التخريج : أخرجه مسلم (2240)، وأبو داود (5263)، وابن ماجة (3229) باختلاف يسير.
بحث
١ نتيجة
١ -مَن قَتَلَ وَزَغًا في الضَّرْبةِ الأُولى فله كَذا وكَذا، وفي الثَّانيةِ كَذا، وفي الثَّالثةِ كَذا.