١ -أنَّ أعرابيًّا أتى ابنَ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، فقال: إنِّي جعَلْتُ امْرأتي علَيَّ حَرامًا، قال: ليْست عليك بحَرامٍ، قال: أرأَيْتَ قوْلَ اللهِ تعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93]؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ إسرائيلَ كانت به الأنسى فجَعَلَ على نفْسِه إنْ شفاهُ اللهُ ألَّا يَأكُلَ العُروقَ مِن كلِّ شَيءٍ، فليْست بحَرامٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
١٠ نتيجة
٢ -عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : عَزيمةُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ، والفَيءُ الجِماعُ
٣ -ويُذكَرُ ذلك عن عائشةَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٤ -وجَدَتْ حَفْصةُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع أُمِّ إبراهيمَ في يَومِ عائشةَ، فقالت: لأُخبِرَنَّها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هي علَيَّ حَرامٌ إنْ قَرُبتُها، فأخْبَرَتْ عائشةَ بذلك، فأعلَمَ اللهُ عزَّ وجلَّ رسولَه بذلك، فعَرَّفَ حَفْصةَ بعضَ ما قالت، قالت: مَن أخْبَرَكَ؟ قال: {نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3]، فآلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نِسائِه شَهرًا؛ فأنزَلَ اللهُ: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] الآيةَ. قال ابنُ عبَّاسٍ: فسَأَلتُ عُمَرَ: مَنِ اللَّتانِ تَظاهَرَتا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: حَفْصةُ وعائشةُ.
٥ -عن ابنِ عبَّاسٍ الإيلاءُ هو أن لا يقربَها أبدًا
٦ -ويُذكَرُ ذلك عن عليٍّ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٧ -ويُذكَرُ ذلك عن أبي الدَّرداءِ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ ولا يقعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
٨ -عنِ اثني عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقفَ
٩ -آَلَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نسائِهِ وحَرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا وجعلَ في اليمينِ كفَّارةً
١٠ -سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ
