١ -فذكَرَ القِصَّةَ بنَحوِ ما تَقدَّمَ، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لِحفْصةَ رَضِي اللهُ عنها: هي علَيَّ حَرامٌ إنْ قَرِبْتُها. فقالت حَفْصةُ: فكيْفُ تَحرُمُ عليكَ وهي أَمَتُكَ؟ فحَلَفَ لها لا يَقرَبُها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَذْكُريهِ لأحَدٍ، فذكَرَتْه لعائشةَ رَضِي اللهُ عنها، فآلَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نِسائِه شَهرًا واعتَزَلَهنَّ، فأنْزَلَ اللهُ الآيةَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء
٥ نتيجة
٢ -وَجَدَت حَفْصةُ رَضِي اللهُ عنها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع أُمِّ إبراهيمَ في يوْمِ عائشةَ رَضِي اللهُ عنها، فقالتْ: لَأُخْبِرَنَّها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هي علَيَّ حَرامٌ إنْ قَرِبْتُها، فأخبَرَت عائشةَ بذلك، فأعْلَمَ اللهُ رَسولَه ذلك، فعرَّفَ حَفْصةَ بعْضَ ما قالتْ، قالتْ: مَن أخْبَرَك؟ قال: نبَّأنِيَ العليمُ الخبيرُ، فآلَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نِسائهِ شَهرًا، فأنْزَلَ اللهُ تعالَى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] الآيةَ. قال ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: فسَألْتُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه: مَن اللَّتانِ تَظاهَرَتا على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال: حَفْصةُ وعائشةُ رَضِي اللهُ عنهما.
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان في سَفرٍ له، فاعتَلَّ بَعيرٌ لصَفيَّةَ، وفي إبلِ زَيْنبَ فَضلٌ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ بَعيرًا لصَفيَّةَ اعتَلَّ، فلو أعَطَيْتِها بَعيرًا من إبلِكِ، فقالت: أنا أُعْطي تلك اليَهوديَّةَ، قال: فترَكَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذا الحَجَّةِ والمُحرَّمَ شَهريْنِ، أو ثلاثةً، لا يَأْتيها، قالت: حتى يَئِسْتُ منه، وحوَّلْتُ سَريري، قالت: فبينَما أنا يومًا بنصفِ النهارِ، إذا أنا بظِلِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُقبِلٌ، قال عفَّانُ: حدَّثَنيهِ حمَّادٌ، عن شُمَيْسةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُم سمِعْتُه بعدُ يُحدِّثُه عن شُمَيْسةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: بعدُ في حَجٍّ أو عُمرةٍ، قال: ولا أظُنُّه إلَّا قال: في حَجَّةِ الوَداعِ.
٤ -أن عمرَ رضِي اللهُ عنه خرج من اللَّيلِ فسمِع امرأةً تقولُ تطاول هذا اللَّيلُ واسودَّ جانبُه.....
٥ -ويُذكَرُ ذلك عن عُثمانَ [في الإيلاءِ: إذا مضت أربعةُ أشهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقَعُ عليه الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ].
