١ -مَن قال لِامرَأتِه: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللَّهُ، أو غُلامُه حُرٌّ إنْ شاءَ اللَّهُ، أو عليه المَشيُ إلى بَيتِ اللَّهِ الحَرامِ إنْ شاءَ اللَّهُ؛ فلا شَيءَ عليه.
خلاصة حكم المحدث : فيه: إسحاق بن يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدث عن الثقات بمناكير
الصفحة أو الرقم : 144|التخريج : أخرجه البيهقي (15223) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/550)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1064)
