١ -قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ. وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 190|التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (18089) بنحوه، والبيهقي (15353) باختلاف يسير.
