٥ -حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟
خلاصة حكم المحدث : فقال: الثَّوْريُّ أحفَظُ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: واختُلِف عن الثَّوْريِّ: فروى ابنُ مَهديٍّ كما حَدَّثَنا أحمدُ بنُ سِنانٍ. وروى الفِريابيُّ -فيما حَدَّثَنا الغَزِّيُّ عنه- عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وأخبَرَنا أبو مُحَمَّدٍ قال: وحَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، عن ابْنِ أبي شَيبةَ، عن وكيعٍ، عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ -وقال وكيعٌ مَرَّةً: رَزينُ بنُ سُلَيمانَ-، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وروى أبو أحمَدَ الزُّبَيريُّ، وحُسينُ بنُ حَفصٍ، ومُحَمَّدُ بنُ كَثيرٍ، عن الثَّوْريِّ كما رواه الفِرْيابيُّ، يَقولُ: عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وحَدَّثَنا الأحمَسيُّ، عن وكيعٍ، عن سُفْيانَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن رَزينِ بنِ سُلَيمانَ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1288|التخريج :أخرجه النسائي (3414)، وأحمد (4776)، وعبد الرزاق (11135) باختلاف يسير.
١٠ -أنَّ رفاعةَ بنَ سَمَوْألٍ طلق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنكحها عبدُ الرَّحمنِ بنِ الزبيرِ فاعترضَ عنها فلم يستطعْ أن يصيبَها فطلَّقها ولم يمَسَّها فأراد رفاعةُ أن ينكحَها وهو زوجُها الذي كان طلَّقها قبل عبدِ الرَّحمنِ فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاه عن تزويجِها فقال لا تحلُّ لكَ حتى تذوقَ العُسَيلةَ
غريب المفردات :
يصيبَها:
يجامعها ويطؤها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالرحمن بن الزبير|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/300|التخريج :أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (739)، والبيهقي (15291) كلاهما بلفظه، وابن وهب في ((الجامع)) (266) بنحوه.