١ -ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ.
خلاصة حكم المحدث : روي "والعتق"ولم يصح شيء منه
الصفحة أو الرقم : 2/50|التخريج : أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039) بلفظه.
بحث
٣ نتيجة
١ -ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ.
٢ -طَلَّق جَدِّي امرأةً له ألْفَ تطليقةٍ، فانطَلَق إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر له ذلك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما اتَّقى اللهَ جَدُّك، أمَّا ثلاثٌ فله، وأمَّا تِسعُمائةٍ وسَبعٌ وتِسعونَ فعُدوانٌ وظُلمٌ، إن شاء اللهُ عَذَّبه، وإن شاء غَفَر له. وفي روايةٍ: إنَّ أباك لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مخرجًا، بانت منه بثلاثٍ على غيرِ السُّنَّةِ، وتِسعُمائةٍ وسَبعٌ وتِسعونَ إثمٌ في عُنُقِه
٣ -سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا؟ أو دين الله هزوا أو لعبا؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره