١ -مَن أعتَقَ عَبدًا وله مالٌ، فمالُه له إلَّا أنْ يَستَثنِيَه السيِّدُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 4244|التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
بحث
٢ نتيجة
١ -مَن أعتَقَ عَبدًا وله مالٌ، فمالُه له إلَّا أنْ يَستَثنِيَه السيِّدُ.
٢ -مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ، فيكونَ لهُ. وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ