١ -عن جابرٍ: (مضَتِ السُّنَّةِ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلكَ جُمُعةً وأَضْحَى وفِطْرًا).
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد العزيز، وهو متروك
الصفحة أو الرقم : 194/1|التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 121)، والدارقطني (1579)، والبيهقي (5673) واللفظ لهم جميعا.
