بحث

التصنيف الموضوعي: غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسمإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خَيبَرَ عن بيعِ المغانِمِ [حتى تُقسَمَ، وعن الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتى يَضَعنَ ما في بُطونِهنَّ، وقال: أتَسقي زَرعَ غيرِكَ؟! وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ.]

خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سَعِيد، عَن عَمْرو بن شعيب، عَن عَبد الله بن أبي نجيح عنه ولم يروه عنه غير حفص بن عَبد الله النيسابوري والد أحمد
الراوي : عبد الله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/502|التخريج : أخرجه النسائي (4645) مختصراً دون ذكر خيبر، والحاكم (2608) باختلاف يسير. والنهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أخرجه البخاري (4227)، ومسلم (1939). والنهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أخرجه مسلم (1934)
الحديث كاملاً