١ -مَنْ شهرَ سيفَهُ ثمَّ وضعَهُ، فدمُهُ هدرٌ
- فدمُهُ هدرٌ:
- أي: لا دية ولا قصاص بقتله
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : الظاهر ترجيح الموقوف ، لأن معمرا قد اختلف عليه في رفعه ووقفه
الصفحة أو الرقم : 183|التخريج : أخرجه النسائي (4097)، والطبراني (14/236) (14865)، والحاكم (2670)
