١ -أنَّ مولًى لحَمزةَ تُوفِّيَ وترَك ابنتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ
خلاصة حكم المحدث : فيه: سليمان بن داود. كذبه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: متروك
الصفحة أو الرقم : (2/89)|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4109)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1681) واللفظ لهما.
