١ -أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
الصفحة أو الرقم : 2/140|التخريج : أخرجه ابن وهب في ((المسند)) (175)، والبيهقي (12562) كلاهما بلفظه، والدارقطني (4141) مختصرا.
٢ -أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 6/143|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7440)
