١ -عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ لعثمانَ : أنَ الأخَوينِ لا يردَّانِ الأمَّ عنِ الثُلُثِ واللهُ تعالى يقولُ : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخَوانِ ليسَا بلسانِ قومِكَ إخوةٌ فقالَ عثمانُ : لا أستطيعُ ما كانَ قَبْلِي ومَضَى منَ الأمصارِ وتوارثَ بهِ الناسُ
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
٦ نتيجة
٢ -أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ
٣ -أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشرَك بين الإخوَةِ مِن الأبِ والأمِّ، وبين الإخوَةِ مِن الأمِّ في الثُّلُثِ.
٤ -دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا.
٥ -أنَ رجلًا من بني مُدلجٍ يُدعَى قَتادةَ كانت له أمُّ ولدٍ وكان له منها ابنان فتزوَّج عليها امرأةً من العربِ فقالت لا أرضى عنك حتى ترعَى على أمِّ ولدِك فأمرها أن ترعَى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قَتادةُ أحدَ ابنَيه بالسَّيفِ فمات فقدم سُراقةُ بنُ جُعشُمٍ.... وفي آخره ثم قال أين أخو المقتولِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول ليس للقاتلِ شيءٌ
٦ -أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ
