بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيرهإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....

غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : مَعقِلُ بنُ سِنانٍ أصَحُّ.
الراوي : عبد الله بن مسعود|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر : علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1281|التخريج : أخرجه ابن حبان (4098) بلفظه، و النسائي (3354)، وأحمد (4099) كلاهما بنحوه.
الحديث كاملاً