بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بهاإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرَأةً فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخلْ بِها. سُئِلَ عنها شَهْرًا فلم يَقُلْ فيها شيئًا، ثمَّ سَألوهُ، فقال : أَقولُ فيها بِرأْيي، فإن يكُنْ خطأً فمِنِّي ومنَ الشَّيطانِ، وإن يكنْ صَوابًا فِمنَ اللهِ، لها صدَقةُ إحدَى نِسائهِا ولها الميراثُ وعلَيها العِدَّةُ . فقامَ رجلٌ مِن أَشجعَ فقال : أَشْهَدُ لَقَضيْتَ فيها بِقضَاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بِرْوعَ بنتِ واشِقٍ. فقال : هَلُمَّ [ شَاهِداكَ ]. فَشَهِدَ لهُ الجَرَّاحُ وأَبو سِنانٍ رَجلانِ مِن أَشجعَ

غريب المفردات :
العِدَّةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : له طرق
الراوي : الجراح بن أبي الجراح الأشجعي وأبو سنان الأشجعي|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 4/39|التخريج : أخرجه أحمد (18483)
الحديث كاملاً