١ -حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلى مسروق
الصفحة أو الرقم : 9 / 227|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (2250)، والبيهقي (15179) واللفظ لهما.
