٣ -كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دفَع مالًا بمُضارَبةٍ يشترِطُ على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بَحْرًا، ولا ينزِلَ به واديًا، ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رَطْبةٍ ؛ فإن فعَل فهو ضامنٌ ، ورفَع شَرْطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَه .
غريب المفردات :
كبدٍ رَطْبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
ضامنٌ:
الكفيل والملتزم
فأجازَه:
أي: أمضاه وعمل به
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو الجارود: زياد بن المنذر وهو كذاب من غلاة الروافض، وإنما روى عبد الله بن وهب بسند صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/75|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
٤ -أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي
غريب المفردات :
كبدٍ رطبةٍ:
أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عروة بن الزبير|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/293|التخريج :أخرجه الدارقطني (3033) بهذا اللفظ