١ -كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ إذا دفَع مالًا بمُضارَبةٍ يشترِطُ على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بَحْرًا، ولا ينزِلَ به واديًا، ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رَطْبةٍ ؛ فإن فعَل فهو ضامنٌ ، ورفَع شَرْطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَه .
- كبدٍ رَطْبةٍ:
- أراد: كل ذات روح، لأن الكبد لا تكون رطبة إلا وصاحبها حي
- ضامنٌ:
- الكفيل والملتزم
- فأجازَه:
- أي: أمضاه وعمل به
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبو الجارود: زياد بن المنذر وهو كذاب من غلاة الروافض، وإنما روى عبد الله بن وهب بسند صحيح إلى حكيم بن حزام أنه كان يشترط نحو ذلك
الصفحة أو الرقم : 2/75|التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
