٤٤١ -حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، حدثنا بشر بن موسى الأسدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أُوَيس، حدثني حفص بن عمر بن أبي العطَّاف مولى بني سَهْم، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أبا هريرةَ، تَعلَّمُوا الفرائضَ، وعلِّموه، فإنه نصفُ العلم، وإنَّه يُنسَى، وهو أول ما يُنزَعُ من أُمَّتي".
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الأضاحيّ
٦٩٨ نتيجة
٤٤٢ -أنَّ رسول الله ﷺ قال: "العلمُ ثلاثةٌ، فما سوى ذلك فهو فَضْلٌ: آيةٌ مُحكَمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادلة".
٤٤٣ -قال رسول الله ﷺ: "تَعلَّمُوا القرآن وعلِّمُوه الناسَ، وتَعلَّمُوا الفرائضَ وعلِّموه الناسَ، فإني امرُؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلمَ سيُقبَضُ وتظهرُ الفِتنُ، حتى يَختلِفَ الاثنانِ في الفريضة، لا يَجِدانِ من يَقْضي بها".
٤٤٤ -عن النبيِّ ﷺ قال: "تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموه الناس، فإنِّي امْرُؤٌ مقبوضٌ، وإنَّ العلم سيُقبَضُ حتى يختلفَ الاثنانِ في الفريضة، فلا يَجِدانِ أحدًا يَفصِلُ بينهما".
٤٤٥ -حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهْلي والحسين بن الفضل البَجَلي، قالا: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، حدثنا أبو هلال الراسبي، عن قَتَادة، عن سعيد بن المسيّب، قال: كتب عمرُ بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري: إذا لَهَوتُم فالْهَوا بالرَّمْى، وإذا تحدَّثتُم فتحدَّثُوا بالفرائض.
٤٤٦ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جَرير، حدثنا شُعْبة، عن أبي إسحاق.
٤٤٧ -أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا هلال بن العلاء الرَّقِّي، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: جاءتِ امرأةُ سعد بن الرَّبيع، فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا سعد بن الرَّبيع، قُتل أبوهما معكَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما فلم يَدَعْ لهما مالًا، قال: فقال: "يَقضِي اللهُ في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسَلَ رسول الله ﷺ إلى عمِّهما، فقال: "أَعطِ ابنتَيْ سعدٍ الثُّلثينِ وأمَّهما الثُّمنَ، وما بقيَ فهو لك".
٤٤٨ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر بن سابق الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: إذا تُوفِّي الرجلُ أو المرأةُ وتركَ ابنةً واحدةً كان لها النِّصفُ، فإن كانتا اثنتين فما فوقَ ذلك كان لهنَّ الثُّلثانِ، وإن كان معَهنَّ ذَكَرٌ فلا فريضةَ لأحدٍ منهم، ويُبدَأُ بأحدٍ إن يَشرَكهنَّ فريضةً، فيُعطَى فريضتَه، فما بقيَ بعد ذلك فهو للولدِ بينهم، للذِّكر مثلُ حظِّ الأُنثيَين، فإن كانتا اثنتَينِ فما فوقَ ذلك من الإناث، كان لهنَّ الثَّلثان.
٤٤٩ -فقد أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوَزير التاجر، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا الأنصاري، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة: أنَّ ابنَ عباس أخذَ برِكَاب زيد بن ثابت، فقال له: تَنحَّ يا ابن عمِّ رسولِ الله ﷺ فقال: إِنَّا هكذا نفعلُ بكُبَرائِنا وعُلمائِنا.
٤٥٠ -أن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جَمَاعَةٌ".
٤٥١ -أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله ﷺ: للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت.
٤٥٢ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: مِيراثُ الإخوة من الأب والأمِّ أنَّهم لا يَرِثُون معَ الولد الذَّكر، ولا معَ ولدِ الابن ولا معَ الأبِ شيئًا.
٤٥٣ -أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، حدثنا عبد الله بن رَوْح المَدائني، حدثنا شَبَابة بن سَوَّار، حدثنا ابن أبي ذئب، عن شُعْبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه دخل على عثمان بن عفّان فقال: إِنَّ الأَخَوَينِ لا يَرُدَّان الأمَّ عن الثُّلث؛ قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء:١١]، فالأخَوانِ بلسانِ قومِك ليسا بإخوة! فقال عثمانُ بن عفّان: لا أستطيعُ أن أردَّ ما كان قَبْلِي ومَضَى في الأمصار، وتوارثَ به الناسُ.
٤٥٤ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه كان يقول: الإخوةُ في كلام العرب أَخَوانِ فصاعدًا.
٤٥٥ -حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَرقندي، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا أبو بكر محمد ابن خلَّاد الباهِلي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "أفرَضُ أمَّتي زيدُ بنُ ثابت".
٤٥٦ -أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شُعْبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلقَمة، عن عبد الله قال: أُتِيَ عمرُ في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجعل للمرأة الرُّبعَ، وللأمِّ ثُلثَ ما بقيَ.
٤٥٧ -حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا محمد بن أحمد بن النَّضْر، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن سفيان، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن المسيَّب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان اللهُ تعالى ليَراني أفضِّلُ أُمًّا على جَدٍّ.
٤٥٨ -أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: أنَّ عمر بن الخطاب أَوصَى عند الموت، فقال: الكَلالةُ ما قلتُ، قال ابن عباس: وما قلتَ؟ قال: قال: مَن لا ولدَ له.
٤٥٩ -أخبرنا أبو النَّضر الفقيه، حدثنا أحمد بن نَجْدة، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عمّار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله ما الكَلَالة؟ قال: "أما سمعتَ الآيةَ التي نزلت في الصَّيف: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] والكَلَالةُ من لم يَترُكْ ولدًا ولا والدًا".
٤٦٠ -حدثنا عبد الله بن إسحاق الخُراساني العَدْل ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزِّبْرِقان، حدثنا أبو داود الحَفَري، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ بالدَّين قبلَ الوصيّة، وأنتم تقرؤُونها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وأنَّ أعيانَ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلَّات، والإخوةُ من الأب والأمِّ أقرب من الإخوة من الأب.
