٤٦١ -كما حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: مِيراثُ الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحدٌ من بني الأمِّ والأب كمِيراثِ الإخوة من الأب والأمِّ سواءٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم وإناثُهم كإناثِهم، وإذا اجتمع الإخوةُ من الأب والأمِّ والإخوةُ من الأب، وكان في بني الأب والأمِّ ذَكَرٌ، فلا مِيراثُ معه لأحدٍ من الإخوة من الأب.
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الأضاحيّ
٦٩٨ نتيجة
٤٦٢ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أبو أُميّة بن يَعلَى الثقفي، عن أبي الزِّناد، عن عمرو بن وُهَيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المُشتركة قال: هَبُوا أنَّ أباهم كان حِمارًا ما زادهم الأبُ إلَّا قُربًا، وأَشْرَكَ بينَهم في الثُّلث.
٤٦٣ -حدَّثَناه الحسين بن الحسن بن أيوب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عِمران بن أبي ليلى، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الشَّعْبي، عن عُمرَ وعليٍّ وزيدٍ في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأمٍّ وإخوةٍ لأمٍّ: أنَّ الإخوة من الأبِ والأمِّ شركاءُ للإخوة من الأمِّ في ثُلثِهم، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهم الأبُ إلَّا قربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلث.
٤٦٤ -أخبرنا أبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَر قندي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم، قالا: حدثنا سفيان بن عُيَينة، حدثنا مُصعَب بن عبد الله، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس قال: شيءٌ لا تجدونَه في كتاب الله، ولا في قضاءِ رسولِ الله ﷺ، وتجدونَه في الناس كلِّهم: للابنة النِّصفُ وللأختِ النِّصفُ.
٤٦٥ -وأخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسوَد بن يزيد أنه قال: كان ابن الزُّبير يقول في ابنةٍ وأُختٍ: المالُ للابنة، فقلت: إنَّ معاذًا قَضَى فينا باليمن للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ. قال: فأنت رسولي إلى الوليد بن عُتْبة - وكان قاضيَه على الكوفة - فمُرْهُ فليأخُذْ بذلك.
٤٦٦ -قال النبيُّ ﷺ: "أَلحِقُوا المالَ بالفرائض، فما بقيَ فلأَولى رَجُلٍ ذَكَر".
٤٦٧ -فحدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان الثَّوري.
٤٦٨ -فأخبرَناه أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عُيينة.
٤٦٩ -فأخبرَناه أبو يحيى، حدثنا محمد بن نصر، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جُرَيج.
٤٧٠ -قال رسول الله ﷺ: "ألحِقُوا المالَ بالفرائض، فما أبقَتِ الفرائضُ فهو لأَولى رجلٍ ذَكَر".
٤٧١ -أخبرنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذ العَدْل، قالا: حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُمَيدي، حدثنا سفيان.
٤٧٢ -أخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة قال: جاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: رجلٌ تُوفِّيَ وترك بنتَه وأختَه لأبيه وأُمَّه، قال: لابنتِه النِّصفَ وليس لأختِه شيءٌ، قال الرجلُ: فإنَّ عمر قَضَى بغير ذلك، جعلَ للابنة النِّصفَ، وللأخت النَّصفَ! قال ابن عباس: أأنتم أعلمُ أم الله؟
٤٧٣ -عن رسولِ الله ﷺ؟ قلت: عندي، قال: ما عندَك؟ قلت: أعطاه السُّدسَ، قال: معَ من؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ.
٤٧٤ -وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو مَعْمَر، حدثنا وُهَيب، عن أيوب، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ أبا بكر جعلَه أبًا؛ يعني الجدَّ.
٤٧٥ -حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطّاب لمّا استشارهم في مِيراث الجدِّ والإخوة، قال زيد: وكان رأيي أنَّ الإخوة أَولى بالميراث من الجدِّ، وكان عمر يَرَى يومئذٍ أنَّ الجدَّ أَولى بميراث ابن ابنه من إخوته. قال زيدٌ: فحاورتُ أنا عمرَ، فضربتُ لعمرَ في ذلك مثلًا، وضربَ عليُّ بن أبي طالب وعبدُ الله بن عباس لعمر مثلًا يومَئِذٍ السَّيلَ، يَضْرِبانه ويُصرِّفانه على نحو تصريف زيد.
٤٧٦ -حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُقْبة، عن عمِّه موسى بن عُقبة، قال: حدثنا عُرْوة بن الزُّبير، أنَّ مروان بن الحَكَم حدَّثه: أنَّ عمر حين طُعِنَ قال: إِنِّي رأيتُ في الجَدِّ رأيًا، فإن رأيتم أن تتّبِعُوه. فقال عثمان: إن نتَّبع رأيك، فهو رُشْدٌ، وإن نتَّبِعْ رأيَ الشيخ قبلَك، فنِعمَ ذو الرأي كان.
٤٧٧ -حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبو كامل الجَحْدري، حدثنا الفُضَيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عُقْبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عُبَادة، عن عُبَادة بن الصامت قال: إِنَّ من قضاءِ رسول الله ﷺ للجدَّتين من الميراث السُّدسَ بينهما بالسَّوِيّة.
٤٧٨ -أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد الله المَدِيني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا [محمد بن] مسلم بن عبد الله بن شِهَاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: أولُ من أعالَ الفرائضَ عمرُ وايمُ اللهِ، لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر مَن أخَّر الله ما عالَتْ فريضةٌ. فقيل له: وأَيُّها قدَّم الله وأَيُّها أخَّر؟ فقال: كلُّ فريضة لم يُهبِطُها اللهُ ﷿ عن فريضةٍ إلَّا إلى فريضة، فهذا ما قدَّم الله ﷿، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فَرْضِها لم يكن لها إِلَّا ما بقي، فتلك التي أخَّر الله ﷿ كالزوج والزوجة والأمِّ، والذي أَخَّر كالأخَوات والبنات، فإذا اجتمعَ مَن قدَّم الله ﷿ وأخر بُدِئَ بمَن قَدَّم فأُعطِي حقَّه كاملًا، فإن بَقِيَ شيءٌ كان لمن أخَّر، وإن لم يَبْقَ شيءٌ فلا شيءَ له.
٤٧٩ -عن النبي ﷺ قال: "تَحُوزُ المرأة ثلاثةَ مَوارِيث: عَتيقَها ولَقِيطَها والولدَ الذي لا عَنَت عليه".
٤٨٠ -أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب الحافظ وأبو يحيى السَّمَرقندي، قالا: حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبَّاد بن العوّام، عن عمر بن عامر عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود: أنه قال في مِيراث ابن الملاعَنة: مِيراثُه كلُّه لأمِّه.
