٦٠١ -أخبرني أبو بكر بن أبي دارِم الحافظ بالكوفة، حدَّثنا أحمد بن موسى التَّميمي، حدَّثنا مِنْجاب بن الحارث، حدَّثنا عبد الملك بن هارون بن عَنترة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرو بن العاص: أنه زار عمَّةً له، فدعت له بطعام، فأبطأَتِ الجاريةُ فقالت: ألا تَستعجِلي يا زانيةُ! فقال عمرو: سبحان الله، لقد قلتِ أمرًا عظيمًا، هل اطَّلَعتِ منها على زِنًى؟ قالت: لا والله، فقال عمرو: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "أيُّما عبدٍ أو امرأةٍ قال أو قالت لوليدِتها: يا زانيةُ، ولم تطَّلِعُ منها على زناءٍ، جلدَتْها وَليدتُها يومَ القيامة، لأنه لا حدَّ لهنَّ في الدنيا".
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الأضاحيّ
٦٩٨ نتيجة
٦٠٢ -جاء النبيَّ ﷺ، فقال: إنه زَنَى بامرأة، سمَّاها وأنكَرَت، فحَدَّه وتركَها.
٦٠٣ -أتى النبيَّ ﷺ، فأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أربع مرارٍ، فَجُلِد مئةً، وكان بكرًا، ثم سأله البيِّنةَ على المرأة، فقالت المرأةُ: كذَبَ والله يا رسول الله، فجلدَه حدَّ الفِرْية ثمانين.
٦٠٤ -أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلَّاب بهَمَذان، حدَّثنا أبو حاتم الرازي، حدَّثنا سعيدٌ بن الرَّبيع، حدَّثنا هشام بن حسّان، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ هلال بن أُميّة قَذَفَ امرأته عند النبيِّ ﷺ بشَريك بن سَحْماء، فقال رسول الله ﷺ: "البيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِك".
٦٠٥ -أنَّ النبي ﷺ قال في الخمر: "إن شَرِبَها فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عادَ في الرابعة فاقتلُوه".
٦٠٦ -قال رسول الله ﷺ: "إِنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عادَ في الرابعة فاقتُلُوه".
٦٠٧ -قال رسول الله ﷺ: "مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإن شَرِبَ فاجلِدُوه [فإن شَرِبَ فاجلِدُوه] فإن شَرِبَ فاقتُلُوه".
٦٠٨ -أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، ثم إذا شَرِبَ فاجلِدُوه، ثم إذا شَرِبَ في الرابعة فاقتُلُوه".
٦٠٩ -أن النبيَّ ﷺ قال: "مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، ثم إذا شَرِبَ فاجلِدُوه، ثم إذا شَرِبَ فاجلِدُوه، ثم إذا شَرِبَ في الرابعة فاقتُلُوه".
٦١٠ -عن النبيِّ ﷺ قال: "إن شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهم، ثم إن شَرِبُوا فَاجلِدُوهم، ثم إن شَرِبُوا الرابعةَ فاقتلوهم ".
٦١١ -عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا شَرِبَ أحدُكم الخمرَ فاجلِدُوه، ثم إن عادَ فاجلدُوه، فإن عادَ فاجلدوه، فإن عادَ الرابعةَ فاقتُلوه".
٦١٢ -أنَّ النبيَّ ﷺ قال في الخمر: "إذا شَرِبُوها فاجلِدُوهم، ثم إن شَرِبُوها فاجلِدُوهم، ثم إذا شَرِبُوها فاجلِدُوهم، ثم إذا شَرِبُوها فاقتُلوهم عند الرابعة".
٦١٣ -أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدَّثنا محمد بن غالب، حدَّثنا خلف بن سالم وعبد الله بن عمرو العِراقي، قالا: حدَّثنا محمد بن جعفر غُنْدَر، حدَّثنا شُعْبة، عن أبي بشر، قال: سمعتُ يزيد بن أبي كبشة يَخطُب بالشام، قال: سمعتُ رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ يُحدِّث عبد الملك بن مروان في الخمر: أَنَّ رسول الله ﷺ قال في الخمر: "إن شَرِبَها فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، ثم إن عادَ فاجلِدُوه، ثم إن عادَ في الرابعة فاقتُلوه".
٦١٤ -فحدَّثنا بصحة ما ذكره أبو عليٍّ: عبدُ الله بن إسحاق الخُراساني، حدَّثنا محمد بن أحمد بن بُرْد الأنطاكي، حدَّثنا الحَكَم بن نافع البَهْراني، حدَّثنا حَريز بن عثمان، عن أبي الحسن نِمْران بن مِخمَر، عن شُرَحبيل بن أوس - وكان من أصحاب النبيِّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، ثم إن شَرِبَ فاجلِدُوه، ثم إن شَرِبَ فاجلِدُوه، ثم إن شَربَ الرابعة فاقتُلوه".
٦١٥ -قال رسول الله ﷺ: "مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإن شَرِبَ فاجلِدُوه، فإن شَرِبَ فاجلِدُوه، ثم إن شَرِبَ الرابعةَ فاقتُلوه".
٦١٦ -قال رسول الله ﷺ: "مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عادَ فاجلِدُوه، فإن عادَ الرابعة فاقتُلوه". قال: فضرب رسول الله ﷺ النُّعَيمانَ أربعَ مراتٍ.
٦١٧ -أنَّ رسول الله ﷺ لم يَقِتْ في الخمرِ حدًّا.
٦١٨ -أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدَّثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهْلي، حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا عبد الوهاب، حدَّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مُلَيكة، عن عُقْبة بن الحارث قال: جِيءَ بالنُّعَيمان - أو بابن النُّعْيمان - شاربًا، فأَمَرَ رسولُ الله ﷺ مَن كان في البيت أن يَضرِبَه، قال: وكنتُ أنا فيمن ضربَه، فضَرَبناه بالنِّعال والجَريد.
٦١٩ -حدَّثَناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثَّقفي، حدَّثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدَّثنا محمد بن أبي بكر، حدَّثنا عبد الوارث، حدَّثنا أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، قال: أخبرني عُقبة بن الحارث قال: جِيء بالنُّعيمان، فأمرَ رسول الله ﷺ مَن في البيت، فَضَرَبُوه بالأيدي والنِّعال، وكنت فيمن ضَرَبَه.
٦٢٠ -أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرَفي بمَرْو، حدَّثنا عبد الصمد بن الفضل البَلْخي، حدَّثنا مَكِّيُّ بن إبراهيم، حدَّثنا الجُعَيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد قال: كان يُؤتَى بالشارب في عهد رسولِ الله ﷺ وفي إمرة أبي بكر وصَدْرًا من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربُه بأيدينا ونعالِنا وأرديَتِنا حتى كان صَدْرًا من إمارة عمر، فجَلَدَ فيها أربعينَ، حتى إذا عاثُوا فيها وفَسَقُوا جَلَدَ فيها ثمانينَ.
