١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَأْنُ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣]، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: ٤٣] قَالَ: «ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَإِنْ وَجَدُوا مَاءً فَلْيَتَطَهَّرُوا» قَالَ: «وَإِنِ احْتَلَمَ الْمَجْدُورُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - وَأَنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلْتُ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ - يَعْنِي الْآيَةَ -»
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الطهارة - بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
١١ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: نَزَلَ بِي رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: «لِيَغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلَا يَقْرَبْ جِرَاحَتَهُ الْمَاءَ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ»
٤ -عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جِرَاحٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟» قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اغْتَسِلْ وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدِ الْمَرَضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ وَيَمْسَحَ بِالتُّرَابِ»، وَقَالَ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣]، قَالَ طَاوُسٌ: «هِيَ لِلْجُنُبِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَذَلِكَ حَتَّى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُجْلَدًا؟ كَأَنَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ» قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا يَقُولُ: «الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، «أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جُدَرِيٌّ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ، فَاغْتَسَلَ فَانْتَثَرَ لَحْمُهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟ لَوْ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ»
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ»
