١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ - أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ -، وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ: «اغْسِلِ الَّذِي أَخْطَأْتَ وَلَا تَأْتَنِفْ وُضُوءًا مُسْتَقْبَلًا»
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الطهارة - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ بَعْضَ أَعْضَائِهِ
٧ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ شَيْئًا قَلِيلًا مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ قَالَ: «فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ جَفَّ الْوُضُوءُ أَوْ لَمْ يَجِفَّ، وَلَيْغَسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الشَّعْرِ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ: «مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
