١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلَا يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 895
التصنيف الموضوعي :كتاب الطهارة - بَابُ الرَّجُلِ يَعْلَمُ التَّيَمُّمَ أَيُجْزِيهِ
