١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ»
المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 1036
التصنيف الموضوعي :كتاب الطهارة - بَابُ الْجُنُبِ وَغَيْرِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا
