٢١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ ذَهَبَ لِلْحَاجَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ». وَإِنْ كَانَ يَقُولُ: أَمَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الطهارة - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
٣٧ نتيجة
٢٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهِ
٢٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِخَبَرِ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَوْ قُلْتُمْ هَذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ، وَالبَرْدِ الشَّدِيدِ»
٢٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، كَانَ يُفْتِي بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَكَانَ لَا يَمْسَحُ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «أَتَرَوْنِي أُفْتِيكُمْ بِشَيْءٍ مَهْنَؤُهُ لَكُمْ وَمَأْثَمُهُ عَلَيَّ، وَلَكِنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الطَّهُورُ».
٢٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوهُ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: " كَانَ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ
٢٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
٢٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي ذَلِكَ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ: «عَلَيْهِمَا بِالْمَاءِ إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا فِيهِمَا طَاهِرَتَيْنِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: «أَتَرَى الرُّخْصَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنْ لَا يُنْزَعَ الرَّجُلُ دَفَاهُ؟» قَالَ: «نَعَمْ»
٢٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، «بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا» قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفِّ
٢٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، «بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَسَحَ أَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا» قَالَ: «فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الْخُفِّ»
٣٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: هَلْ رَأَيْتَ الثَّوْرِيَّ يَمْسَحُ؟ أَوْ هَلْ أَرَاكُمْ كَيْفَ الْمَسْحُ؟ قَالَ: أَرَانَا كَيْفَ الْمَسْحُ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَتَى أَصْلَ السَّاقِ وَمِنْ أَسْفَلَ فَأَرَانَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا أَرَاهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَرَانَاهُ الدَّبَرِيُّ
٣١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ، فَوْقَ الْخُفِّ، وَالْآخَرَ تَحْتَ الْخُفِّ»
٣٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي خُفَّيْهِ - مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ هَكَذَا لِجِنَازَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا»
٣٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلَا تَغْسِلْهُمَا»، قُلْتُ: أَغْمِسُ كَفِّي فِي الْمَاءِ، ثُمَّ لَا أَنْفُضُهَا حَتَّى أَمْسَحَ بِمَا فِيهَا كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْطَأْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ شَيْئًا مِنَ الْخُفَّيْنِ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»
٣٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: أَلَا أَمْسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِظُهُورِهِمَا»
٣٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ أَوْ بِالرَّفْعِ؟ قَالَ: «لَا»
٣٦ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، أَوْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَالَ: «يَخْلَعُ خُفَّيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ»، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ -، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَقَالَ: «يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِمَّا مَضَى» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلَاتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً
٣٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَأَنْ يُقْطَعُ قَدَمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
