١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَأَقُولُ: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الطهارة - بَابُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
٨ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَعَمَّقْتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: «لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ»
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ»
