١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ» قَالَ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كتاب الطهارة - بَابُ الْوُضُوءِ عَنِ الْمَطَاهِرِ
٨ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي رَأَيْتُ إِنْسَانًا مُنْكَشِفًا مَكْشُوفًا عَلَى الْحَوْضِ يَغْرِفُ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهِ قَالَ: فَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الدِّينَ سَمْحٌ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لَا يُفَتِّشُونَ عَنْ هَذَا، وَلَا يَلْحَفُونَ فِيهِ» - يَعْنِي يَفْحَصُونَ عَنْهُ -
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَرٌّ مُخَمَّرٌ جَدِيدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا يَتَوَضَّأُ النَّاسُ مِنْهُ أَحَبُّ؟ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ»، قِيلَ: وَمَا الْحَنِيفِيَّةُ؟ قَالَ: «السَّمْحَةُ» قَالَ: «الْإِسْلَامُ الْوَاسِعُ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَطَاهِرُكُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرٍّ عَجُوزٍ مُخَمَّرٍ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ «يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةٍ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِهْرَاسِ»
٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَكُوزٌ عَجُوزٌ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ».
٨ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ
