١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , وَغَيْرِهُمَا: «زَعَمُوا أَلَّا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ - بَابُ هَلْ يُحَدُّ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيِّ
٦ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ عَلَى مِنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ؟ قَالَ: «لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا»
٣ -قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ نَافِعًا , يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى مِنْ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ , قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ " فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ , فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ , وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِهِ هَذَا , فَتَرَكَهُ «, فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ صَنِيعَ الشَّعْبِيِّ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: قَالَ الثَّوْرِيُّ: «مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ , وَإِنْ قَذَفَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنْ تَخَاصَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ , كَمَا لَا يُضْرَبُ لَهُمْ مُسْلِمٌ إِذَا قَذَفَهَمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ»
