بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ

١٠٢ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِإلغاء التصنيف ×

١٠٢ نتيجة

حجم الخط

٨١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ»

الصفحة أو الرقم : 9897
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٨٢ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ»، قُلْتُ: إِنَّهُمُ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ قَالَ: «وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ ⦗٢٨⦘ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ "، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ: «يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقُ»، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ: «كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا»، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: «فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ»

الصفحة أو الرقم : 9898
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٨٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا»

الصفحة أو الرقم : 9899
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٨٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ⦗٢٩⦘: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: " الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ، كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا، وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أ‍َبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ "، قُلْتُ: لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ، فَمَاتَ أَبُوهُم قَالَ: «يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ ⦗٣٠⦘ الْوَلَدِ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ»

الصفحة أو الرقم : 9901
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٨٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ».

الصفحة أو الرقم : 9902
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٨٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشِّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: «لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ؛ لِأَنَّهَا ⦗٣١⦘ أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: «يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ»

الصفحة أو الرقم : 9904
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٨٩ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تلِدَ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ: «يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا»

الصفحة أو الرقم : 9905
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ: «يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ»

الصفحة أو الرقم : 9906
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٣ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ قَالَ: «بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ»، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: «فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمُهِ السُّدُسُ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ»، وَيَقُولُ: «إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا أُخْتِهِ، وَرَثَّنَاهُ بِالْقَرَابَةِ»

الصفحة أو الرقم : 9909
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، أَوْ غَيْرِهِ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ». يَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ مَنْ سَرَقَ الْخَمْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَخْبَرَنَا

الصفحة أو الرقم : 9910
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ»

الصفحة أو الرقم : 9911
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٦ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ، وَلَكِنٍ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا»

الصفحة أو الرقم : 9912
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٧ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ: وَقَالَتْ لَهُ: «أَسْلِمْ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي»، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: بِثَلَاثِينَ أَلْفًا

الصفحة أو الرقم : 9913
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٨ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ»

الصفحة أو الرقم : 9914
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

٩٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ»

الصفحة أو الرقم : 9915
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً

١٠٠ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: ٦] قَالَ: «الْعَطَاءُ»، قُلْتُ لَهُ: أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ»

الصفحة أو الرقم : 9916
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ
الحديث كاملاً