١٢١ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُعَنِّفْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الرَّجْمِ
٢٢٦ نتيجة
١٢٢ -أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ» ثَلَاثًا زَادَ قُتَيْبَةُ، وَإِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
١٢٣ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»
١٢٤ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ»
١٢٥ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ ذَلِكَ
١٢٦ -عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ بِيعُوهَا فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ» قَالَ بِشْرٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَلَا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ
١٢٧ -قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ»
١٢٨ -أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا قَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا قَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ» ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا قَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ» ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، قَالَ: «بِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ»
١٢٩ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ قَالَ: «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ» قَالَ: فَإِنْ عَادَتْ؟ قَالَ: «فَعُدْ» قَالَ: فَإِنْ عَادَتْ قَالَ: «فَعُدْ فَإِنْ عَادَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ، وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ
١٣٠ -أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزِيدَ بْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: «اجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ»
١٣١ -أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ: «اجْلِدُوهَا إِنْ زَنَتْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ»
١٣٢ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ "
١٣٣ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ قَالَ: " اجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا وَقَالَ: فِي الرَّابِعَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَالِكٍ، وَشِبْلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ
١٣٤ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " وَأَخْبَرَهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
١٣٥ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ
١٣٦ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلِيدَةُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ
١٣٧ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ
١٣٨ -أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ الْمُكَاتِبُ يُصِيبُ الْحَدَّ
١٣٩ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتِبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا، وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا لَا يَصِحُّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنِ الْوَلِيدَةِ إِذَا زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَيَجِفَّ عَنْهَا الدَّمُ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ الْأَعْلَى فِيهِ
١٤٠ -أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى هُوَ الثَّعْلَبِيُّ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ»
