بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مِشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الراوي : ابن عمر(من السند)المصدر : مصنف عبد الرزاق
الصفحة أو الرقم : 6958
الحديث كاملاً

٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 6959
الحديث كاملاً

٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا» قُلْتٌ لَهُ: مَا صُرُّوا؟ قَالَ: «يَصُرُّ ضِرْعَهَا»

الصفحة أو الرقم : 6960
الحديث كاملاً

٤ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ؟ قَالَ: «لَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ»

الصفحة أو الرقم : 6961
الحديث كاملاً