١ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ الْخَيْلٍ
١٢ نتيجة
٢ -قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ؟»
٣ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ»
٥ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ»
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا أَعْلَمُهُ»
٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ إِلَا الْغَنَمَ، وَالْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عًمَرَ فَقَالُوا: إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ، وَالرَّقِيقُ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً، فَقَالَ: «مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي، ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا، بَعْدَكَ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ كُلَّ فَرَسٍ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ جُرَيْبَيْنِ جُرَيْبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ: «فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُعْطِهِمْ» قُلْنَا: مَا الْجُرَيْبُ؟ قَالَ: «ذَهَبَ طَعَامٍ»
١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُصْدِقُ الْخَيْلَ» وَأَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ " قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلَوُصٍ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَقَالَ: غَصَبَنِي يَعْلَى، وَأَخُوُهُ فَرَسًا لِي، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى أَنْ أَلْحِقْ بِي، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟» فَقَالَ: «مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا»، قَالَ عُمَرُ: «فَنَأَخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا» قَالَ: «فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا»
