١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبِّ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ
١٨ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «فِيهِ الْعُشْرُ»
٣ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، الْبَعْلُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ بَالدِّلَاءِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْبَعْلُ: الْعَثْرَى "
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
٥ -عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِ رَجُلٍ كَتَبَهُ لَهُمْ: " فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، وَالْأَرْشِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ، - قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا -، وَفِيمَا كَانَ بَعْلًا، وَفِيمَا كَانَ بِالْكَظَائِمِ، وَفِيمَا كَانَ نَجْلًا الْعُشْرُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالسَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ فَالْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّجَالِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالدِّلَاءِ، وَبِالْمَنَاضِحِ قَالَ: «نِصْفُ الْعُشْرِ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ، وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
٩ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ بِالدَّلْوِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ صَدَقَةِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعَيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا، أَوْ يُسْقَى بِنَهْرٍ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثْرِيًّا ⦗١٣٦⦘ يُسْقَى بِالْمَطَرِ، فَفِيهِ الْعُشْرُ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدَةٌ، وَمَا كَانَ يُسْقَى مِنْهُ بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ، وَاحِدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنْ مِنْ مُعَافِرَ، وَهَمَذَانَ «أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ، وَتَسْقِي السَّمَاءُ، وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَلِكِ بْنِ كَفَلَانِسَ، وَالْمُصْعَبَيِينَ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْعُشْرِ»
١٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ، وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفَرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةُ لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ»
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ "
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ»
١٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «نَقُولُ فِي الْحَرْثِ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ، حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: «حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى»
١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصْيرِ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: «فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقِي بَالدَّلَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقِي بَالنَّجَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: وَهَوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثْرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟ قَالَ: «نَعَمَ»
١٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ»
١٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟ أَنَصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
