بحث

التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ "

الصفحة أو الرقم : 7172
الحديث كاملاً

٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ إِلَا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ» وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّدَقَةُ ⦗١١٥⦘ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ» قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدَّخُنِ وَالْخُلْخَانِ، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ» قَالَ: قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: «فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ»، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ: لَا، - يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةِ - قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ» بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ أَخْبَرَنَا

الصفحة أو الرقم : 7173
الحديث كاملاً

٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

الصفحة أو الرقم : 7174
الحديث كاملاً