١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا»، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا بِذَلِكَ، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: كَذَلِكَ نَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ، وَلَا الْمُثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ
١١ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ»
٣ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
٥ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ»
١٠ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»
١١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ -» وَقَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»
